المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 76 28/03/2000
ان رئيس مجلس الوزراء,
بنا على المرسوم رقم 3 تاريخ 4/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2000 رئيس مجلس الوزراء سليم الحص