المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 301 302 315 356- 357- 360- 370- 341- 352- 353 من منطقة عيناتا العقارية قضاء بعلبك محافظة البقاع.
قرار Decision No. 76 08/03/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949
لا سيما المادة 83 منه.
بناء على الطلب المقدم من ملحم وشاكر ولطوف ومخايل
ويوسف ومنصور وحنا والطري ولحود وجبور ودياب ورشيد
حبشي وشحادة شبيع والخوري شيبان حبشي ووقف مار سركيس
وباخوس , بتاريخ 6/3/2000 ,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 363/7 تاريخ 6/3/2000 ,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 301 302 315 356- 357- 360- 370- 341- 352- 353 من منطقة عيناتا العقارية قضاء بعلبك محافظة البقاع.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية