All legislation

قرار Decision No. 334 20/10/1999

منح السيد ريمون اميل نجار براءة اختراع تتعلق ب"الباب المدهش "

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
20/10/1999
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 20/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/3/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/9/1999

من المحامي جورج جوزف شمعون المقيم في بيروت-

شارع بدارو بصفته عاملا باسم ولحساب السيد

ريمون اميل نجار المقيم في الطيونة - شارع

سيدة لورد,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 24/9/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ريمون اميل نجار المقيم في الطيونة­ شارع سيدة لورد براءة اختراع تتعلق ب "الباب المدهش " "Wonder door" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 24/9/1999 والمسجل تحت رقم 6088

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 20 تشرين الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي