المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد منظمة مالطا من أجل لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع جرجي زيدان ملك عكرة. غايتها: 1 ـ تجميع نشاطات منظمة مالطا في لبنان. 2 ـ تنظيم وتطوير الخدمات الاجتماعية وأعمال الإحسان في لبنان في كافة المجالات الإنسانية (اجتماعية ـ تربوية ـ صحية). 3 ـ تنظيم وتطوير المؤسسات الصحية والاجتماعية العائدة للمنظمة في لبنان، والعمل على إنشاء مراكز خدمات صحية واجتماعية ورعائية للمعاقين والعجزة، ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 4 ـ وضع دراسات ومشاريع تساعد على تأمين موارد دعم مالي وعيني للجمعية من أجل الاستعانة بها في تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين في لبنان. 5 ـ تنظيم العلاقة مع المؤسسات والجمعيات التي لها نفس الأهداف من أجل تأمين تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المحتاجين. المؤسسون السادة: الأمير ادوار دي لوبكوفيتش عبده جوزف أيوب برنار جان فتال فرنسوا ميشال جبر بول ميشال صغبيني الأميرة فرنسواز دي بوربون لوبكوفيتش ماريو جوزيف سرادار نبيل فيليب حداد مروان خليل صحناوي ريمون وديع عوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان خليل صحناوي.