All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 03/04/2000

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد منظمة مالطا من اجل لبنان مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
03/04/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1349/1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 03/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: اتحاد منظمة مالطا من اجل لبنان"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2361/2 تاريخ 7/2/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد منظمة مالطا من أجل لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع جرجي زيدان ملك عكرة. غايتها: 1 ـ تجميع نشاطات منظمة مالطا في لبنان. 2 ـ تنظيم وتطوير الخدمات الاجتماعية وأعمال الإحسان في لبنان في كافة المجالات الإنسانية (اجتماعية ـ تربوية ـ صحية). 3 ـ تنظيم وتطوير المؤسسات الصحية والاجتماعية العائدة للمنظمة في لبنان، والعمل على إنشاء مراكز خدمات صحية واجتماعية ورعائية للمعاقين والعجزة، ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 4 ـ وضع دراسات ومشاريع تساعد على تأمين موارد دعم مالي وعيني للجمعية من أجل الاستعانة بها في تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين في لبنان. 5 ـ تنظيم العلاقة مع المؤسسات والجمعيات التي لها نفس الأهداف من أجل تأمين تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المحتاجين. المؤسسون السادة: الأمير ادوار دي لوبكوفيتش عبده جوزف أيوب برنار جان فتال فرنسوا ميشال جبر بول ميشال صغبيني الأميرة فرنسواز دي بوربون لوبكوفيتش ماريو جوزيف سرادار نبيل فيليب حداد مروان خليل صحناوي ريمون وديع عوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان خليل صحناوي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر