ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30/6/1954) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (اعطاء الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي
تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ 11 شباط
2000 (استحداث رسم نوعي على بعض اصناف الفصول
رقم 61 و62 و63 كحد ادنى للاستيفاء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2000
و29/3/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لاي نص اخر, تستفيد الاصناف المدرجة بنودها التعريفية في المرسوم رقم 2457 تاريخ 11 شباط 2000, وفي قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 21, تاربخ 16 شباط 2000, ورقم 22, تاريخ 17 شباط 2000, من معدلات الرسوم التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذ المرسوم والقرارين المذكورين في هذه المادة, إذا اثبت اصحابها انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, بموجب بوالص شحن تثبت ان البضائع قد حملت فعلا على وسيلة النقل قبل هذا التاريخ شرط تأدية الرسوم المتوجبة عنها وفقا لما يلي:
1- في مهلة عشرة ايام عمل كاملة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, للبضائع التي وصلت الى لبنان قبل تاريخ العمل به.
2 - في مهلة عشرة ايام عمل كاملة من تاريخ ادخال البضائع الى المخازن الجمركية لتلك التي تصل الى لبنان بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم.
يرد فرق الرسوم المستوفاة على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 2457, تاريخ 11 شباط 2000 وفى قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 21, تاربخ 16 شباط 2000, ورقم 22, تاريخ 17 شباط 2000, والمعدلات السابقة التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذها, على اصناف البضائع المحددة في المادة الاولى اعلاه, اذا اثبت اصحابها وفقا للاصول المبينة فيها, انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, وانهم تقدموا بطلبات خطية لاستردادها, مسجلة اصولا خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
تطبق الاصول المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه, على الوضعيات العالقة التي طلبت فيها ادارة الجمارك تصديق بوالص الشحن من السلطات المرفئية المرفأ او المطار الذي شحنت منه البضاعة مباشرة الى احد المرافىء او المطارات في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه لصقا على لوحة الاعلانات في مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 3 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم