All legislation

مرسوم Decree No. 2698 27/03/2000

اجازة استعمال مبلغ في رصيد الاموال المودعة للتحريج لانشاء اربع برك ترابية في مشاعات جرد العاقورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2698
Date
27/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1340-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2698 تاريخ 27/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7

كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادتين

61 و89 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان

1950 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية,

بناء على طلب بلدية العاقورة المتضمن انشاء

اربع برك ترابية في مشاعات جرد العاقورة لري

المناطق المحرجة ولسقاية الماشية, وصرف مبلغ

ستة وسبعين مليون ليرة لبنانية من الاموال

المودعة لصالح التحريج, (قرار مجلس بلدية

العاقورة رقم 24/99 تاريخ 3/7/99),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز استعمال مبلغ ستة وسبعين مليون ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية­ محتسبية جبيل لصالح التحريج, لانشاء اربع برك ترابية في مشاعات جرد العاقورة.

المادة 2

مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم