ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
(نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979
والقانونية رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم
244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 351 تاريخ 20/3/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 9/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد بسام النعماني، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في إسلام آباد، إلى سفارة لبنان في الرياض، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة المملكة العربية السعودية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم