All legislation

مرسوم Decree No. 2720 29/03/2000

نقل السيد بسام النعماني رئيس البعثة الدبلوماسية من اسلام آباد وتعيينه سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة المملكة العربية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
2720
Date
29/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2720 تاريخ 29/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971

(نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979

والقانونية رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم

244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 351 تاريخ 20/3/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 9/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد بسام النعماني، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في إسلام آباد، إلى سفارة لبنان في الرياض، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة المملكة العربية السعودية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم