المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد أنطوان حبيب من رئاسة مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2726 29/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ
1/4/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفا طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة,
بناء على المرسوم رقم 10687 تاريخ 6/8/1997
(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ
طرابلس ),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد
انطوان الفرد حبيب رئيس مجلس ادارة مصلحة
استثمار مرفأ طرابلس المسجل لدى الادارة
المشتركة في وزارة النقل برقم 2691 تاريخ
31/12/1999
بناء لضرورة تأمين المصلحة العامة وتلبية
الحاجات الملحة والضرورية وما يتطلبه حسن
سير العمل في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد أنطوان حبيب من رئاسة مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة.
مادة 2: يؤمن نائب الرئيس السيد عبد الحميد عبد الرزاق ميقاتي مهام رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، بانتظار تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة المذكور ويتمتع بجميع الصلاحيات والحقوق العائدة لرئيس مجلس الإدارة.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 29 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم