All legislation

مرسوم Decree No. 2703 27/03/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2703
Date
27/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1337-1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2703 تاريخ 27/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 1/3/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد شحادة ابو خالد من التابعية الامريكية بتملك القسم 12 من العقار رقم 2999 من منطقة بعبدا العقارية­ قضاء بعبدا­ الذي يعود له مساحة/70/م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/979/م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم