المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد شحادة ابو خالد من التابعية الامريكية بتملك القسم 12 من العقار رقم 2999 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا الذي يعود له مساحة/70/م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/979/م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).