All legislation

قرار Decision No. 7538 03/03/2000

ادراج اسم "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7538
Date
03/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7538 تاريخ 03/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/8/1999 ل"شركة محمد حمود

وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/2/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد حمود وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 536

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه