All legislation

قرار Decision No. 1152 24/09/1998

تعديل اسم جمعية رابطة اصدقاء الرياضة - شكا ليصبح نادي شكا الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1152
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1152 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996

بناء على موافقة اهالي بلدة شكا بتاريخ

12/8/1998

بناء على القرار رقم 252/أد تاريخ 5/6/1969

(نادي رابطة اصدقاء الرياضي),

وبناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية رابطة أصدقاء الرياضة المرخص بالقرار رقم 252/أد تاريخ 5/6/1969، ونادي الأشبال شكا الرياضي المرخص بالقرار رقم 98 تاريخ 19/3/1987، بحيث يصبح اسم الناديين نادي شكا الرياضي. مركزها: محافظة الشمال، قضاء البترون، منطقة شكا.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لنادي شكا الرياضي هي: كرة قدم، كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: أصبحت الجمعية العمومية لجمعية رابطة أصدقاء الرياضة ونادي الأشبال شكا، جمعية عمومية واحدة لنادي شكا الرياضي.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد