المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية رابطة أصدقاء الرياضة المرخص بالقرار رقم 252/أد تاريخ 5/6/1969، ونادي الأشبال شكا الرياضي المرخص بالقرار رقم 98 تاريخ 19/3/1987، بحيث يصبح اسم الناديين نادي شكا الرياضي. مركزها: محافظة الشمال، قضاء البترون، منطقة شكا.
قرار Decision No. 1152 24/09/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996
بناء على موافقة اهالي بلدة شكا بتاريخ
12/8/1998
بناء على القرار رقم 252/أد تاريخ 5/6/1969
(نادي رابطة اصدقاء الرياضي),
وبناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية رابطة أصدقاء الرياضة المرخص بالقرار رقم 252/أد تاريخ 5/6/1969، ونادي الأشبال شكا الرياضي المرخص بالقرار رقم 98 تاريخ 19/3/1987، بحيث يصبح اسم الناديين نادي شكا الرياضي. مركزها: محافظة الشمال، قضاء البترون، منطقة شكا.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لنادي شكا الرياضي هي: كرة قدم، كرة السلة.
مادة 3: أصبحت الجمعية العمومية لجمعية رابطة أصدقاء الرياضة ونادي الأشبال شكا، جمعية عمومية واحدة لنادي شكا الرياضي.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد