المادة 1
مادة 1: ترفع المفوضية اللبنانية في اليابان الى درجة سفارة
مرسوم Decree No. 936 01/04/1959
مادة 1: ترفع المفوضية اللبنانية في اليابان الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرمي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني