المادة 1
مادة 1: يسمح, لمدة سنة, بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 وتعديلها المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1953 برقم 200
قرار Decision No. 245 02/04/1959
مادة 1: يسمح, لمدة سنة, بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 وتعديلها المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1953 برقم 200
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول نيسان سنة 1959, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 نيسان سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون