All legislation

قرار Decision No. 245 02/04/1959

السماح بتصدير اخشاب الحور

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
02/04/1959
Official Gazette
Issue 15, 08/04/1959, p. 276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 02/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح, لمدة سنة, بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862 وتعديلها المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 حزيران سنة 1953 برقم 200

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول نيسان سنة 1959, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 نيسان سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون