المادة 1
مادة 1: يجدد احداث ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الآثار" براتب شهري قدره مائتان وخمسون ليرة لبنانية لكل منها ابتداء من اول نيسان 1959 لغاية 31 اذار سنة 1960
مرسوم Decree No. 971 06/04/1959
مادة 1: يجدد احداث ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الآثار" براتب شهري قدره مائتان وخمسون ليرة لبنانية لكل منها ابتداء من اول نيسان 1959 لغاية 31 اذار سنة 1960
مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو لحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل