المادة 1
مادة 1: يجدد احداث الوظائف الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الآثار" ابتداء من اول نيسان 1959 ولغاية 31 اذار 1960 الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
مهندس 1 600 رسام 1 300
مرسوم Decree No. 970 06/04/1959
مادة 1: يجدد احداث الوظائف الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الآثار" ابتداء من اول نيسان 1959 ولغاية 31 اذار 1960 الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
مهندس 1 600 رسام 1 300
مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام لمادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل