All legislation

مرسوم Decree No. 970 06/04/1959

تجديد احداث وظائف مؤقتة في مديرية الاثار

Type
مرسوم · Decree
Number
970
Date
06/04/1959
Official Gazette
Issue 15, 08/04/1959, p. 225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 970 تاريخ 06/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد احداث الوظائف الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الآثار" ابتداء من اول نيسان 1959 ولغاية 31 اذار 1960 الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل

مهندس 1 600 رسام 1 300

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام لمادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل