The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 In force

المادة 10

المادة 10

يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل اسبوع على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه. يوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من استلام الرئيس هذا الطلب

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/law/169693/article/10/