The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 In force

المادة 2

المادة 2

مجلس الادارة:

يتولى شؤون المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء:

- الرئيس : يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات , ويجب ان يكون من أهل الخبرة في الادارة - عضو يمثل وزارة المال

- عضو يمثل وزارة الاشغال العامة والمواصلات

- اربعة اعضاء من اهل الخبرة في التجارة والاقتصاد, وشؤون المناقلات البحرية والترانزيت

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/law/169693/article/2/