المادة 2
مجلس الادارة:
يتولى شؤون المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء:
- الرئيس : يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات , ويجب ان يكون من أهل الخبرة في الادارة - عضو يمثل وزارة المال
- عضو يمثل وزارة الاشغال العامة والمواصلات
- اربعة اعضاء من اهل الخبرة في التجارة والاقتصاد, وشؤون المناقلات البحرية والترانزيت