المادة 5
صلاحيات رئيس ميناء طرابلس وصلاحيات شرطة المرفأ وصلاحية موظفي مصلحة استثمار المرفأ
- تدخل في صلاحيات رئيس ميناء طرابلس مراقبة استعمال المساحة المائية في المرفأ في كل ما يتعلق بدخول السفن اليه وخروجها منه وتعيين مواقع الرسو لها وللمعدات العائمة التي تخص المرفأ وكل سفينة ترسو في غير الموقع المعين لها تغرم بجزاء نقدي قيمته قرشان لبنانيان لكل طن بحري مسجل من محمولها الصافي Tonneau de Jauge nette ولكل ساعة تاخير ويحسب عدد الساعات كاملا بدون كسور ويدور الى الرقم الاعلى. يضع رئيس الميناء محاضر الضبط بالمخالفات ويفرض الغرامات لكل مخالفة للانظمة الداخلة في اختصاصه - تدخل في صلاحيات شرطة المرفأ الخاصة مراقبة الارصفة والاراضي المركومة وملحقاتها - تدخل في صلاحيات موظفي مصلحة استثمار المرفأ الخدمات المتعلقة بصيانة المرفأ واستثماره, والارصفة وملحقاتها, باستثناء تلك التي هي من اختصاص ادارة الجمارك ورئاسة الميناء وشرطة المرفأ الخاصة ودائرة المنائر والحجر الصحي كل تعرض او تهديد او اهانة او تعدي على موظفي المرفأ وكل ممانعة او شغب لعرقلة تحقيق مهمتهم يعرض مرتكبه للاحكام الجزائية المرعية الاجراء وخصوصا للقرار رقم 2143 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1928 يحلف موظفو مصلحة استثمار المرفأ بغية تمكينهم من وضع محاضر ضبط بالمخالفات لاحكام انظمة الاستثمار