المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع القنصل الكائن في منطقة تنورين العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة هدلا يوسف جبرايل من تنورين
مرسوم Decree No. 939 01/04/1959
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع القنصل الكائن في منطقة تنورين العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة هدلا يوسف جبرايل من تنورين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني