All legislation

مرسوم Decree No. 939 01/04/1959

حصر حقوق مكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
939
Date
01/04/1959
Official Gazette
Issue 15, 08/04/1959, p. 226-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 939 تاريخ 01/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع القنصل الكائن في منطقة تنورين العقارية (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة هدلا يوسف جبرايل من تنورين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني