All legislation

قرار Decision No. 813 31/03/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 448 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
813
Date
31/03/1959
Official Gazette
Issue 15, 08/04/1959, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 813 تاريخ 31/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية

344 الاسمدة المعدنية او الكيماوية الفصفاتية: آ- السوبر فصفات القيمة 15 % ب - غيرها القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون