المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية
344 الاسمدة المعدنية او الكيماوية الفصفاتية: آ- السوبر فصفات القيمة 15 % ب - غيرها القيمة معفاة
قرار Decision No. 813 31/03/1959
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية
344 الاسمدة المعدنية او الكيماوية الفصفاتية: آ- السوبر فصفات القيمة 15 % ب - غيرها القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 اذار سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون