All legislation

مرسوم Decree No. 8025 05/04/1952

قسمة قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين

Type
مرسوم · Decree
Number
8025
Date
05/04/1952
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1952, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8025 تاريخ 05/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين يطلق على الاولى منهما اسم منطقة دير ميماس وعلى الثانية اسم منطقة دير ميماس دمياط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود