المادة 1
مادة 1: تقسم قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين يطلق على الاولى منهما اسم منطقة دير ميماس وعلى الثانية اسم منطقة دير ميماس دمياط
مرسوم Decree No. 8025 05/04/1952
مادة 1: تقسم قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين يطلق على الاولى منهما اسم منطقة دير ميماس وعلى الثانية اسم منطقة دير ميماس دمياط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود