All legislation

مرسوم Decree No. 7979 31/03/1952

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية شبعا

Type
مرسوم · Decree
Number
7979
Date
31/03/1952
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1952, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7979 تاريخ 31/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية شعبا (Chebaa).

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله