المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية شعبا (Chebaa).
مرسوم Decree No. 7979 31/03/1952
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية شعبا (Chebaa).
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله