All legislation

مختلف Miscellaneous No. 19242 01/04/1958

تجديد احداث وظيفتين موقتتين في ملاك وزارة التربية الوطنية (مديرية الآثار)

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
19242
Date
01/04/1958
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1958, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 19242 تاريخ 01/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد احداث الوظائف الموقتة التالية في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الاثار" ابتداء من اول نيسان 1958 ولغاية 31 اذار 1959 الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.

مهندس 1 600 رسام 1 300

المادة 2

مادة 2: تطبيق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كلوفيس الخازن وزير المالية الامضاء: بيار اده