All legislation

مرسوم Decree No. 19241 01/04/1958

تجديد إحداث ثلاث وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية (مديرية الآثار)

Type
مرسوم · Decree
Number
19241
Date
01/04/1958
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1958, p. 333-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 19241 تاريخ 01/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد احداث ثلاث وظائف موقتة لرؤوساء ورش في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الاثار" ابتداء من اول نيسان 1958 لغاية- 31 اذار 1959

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 1958 الامضاء: كميل شمعون صدز عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كلوفيس الخازن وزير المالية الامضاء: بيار اده