All legislation

قرار Decision No. 198 31/03/1958

تحديد بدل اعاشة الطلاب الخارجين في معاهد التعليم الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
31/03/1958
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1958, p. 345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 31/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل اعاشة الطلاب الخارجيين في معاهد التعليم الزراعي الابتدائي والثانوي بتسعين ليرة لبنانية في الشهر, وذلك عن السنة الدراسية (من اول تشرين الاول حتى نهاية شهر حزيران).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1957-1958

بيروت في 31 اذار سنة 1958 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان تأشير مراقب عقد النفقات 249/ ص بيروت في 27/3/1958 بناء على كتاب وزارة العدلية رقم 161 تاريخ 24/3/1958 ومطالعتها رقم 235 تاريخ 22 ايار 1957 ربطا. الامضاء: انطوان الشمالي