المادة 1
مادة 1: حدد بدل اعاشة الطلاب الخارجيين في معاهد التعليم الزراعي الابتدائي والثانوي بتسعين ليرة لبنانية في الشهر, وذلك عن السنة الدراسية (من اول تشرين الاول حتى نهاية شهر حزيران).
قرار Decision No. 198 31/03/1958
مادة 1: حدد بدل اعاشة الطلاب الخارجيين في معاهد التعليم الزراعي الابتدائي والثانوي بتسعين ليرة لبنانية في الشهر, وذلك عن السنة الدراسية (من اول تشرين الاول حتى نهاية شهر حزيران).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1957-1958
بيروت في 31 اذار سنة 1958 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: مجيد ارسلان تأشير مراقب عقد النفقات 249/ ص بيروت في 27/3/1958 بناء على كتاب وزارة العدلية رقم 161 تاريخ 24/3/1958 ومطالعتها رقم 235 تاريخ 22 ايار 1957 ربطا. الامضاء: انطوان الشمالي