المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 16 المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يعطى الاجير الدائم زيادة دورية على اجره تعادل عشرة بالمائة كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية".
مرسوم Decree No. 3758 28/03/1987
مادة 1: تلغى المادة 16 المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يعطى الاجير الدائم زيادة دورية على اجره تعادل عشرة بالمائة كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا عند توفر الاعتمادات اللازمة.
بعبدا في 28 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون