All legislation

مرسوم Decree No. 3758 28/03/1987

تعديل المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961 لجهة استمرار الاجراء في الاستفادة من زيادة دورية على اجورهم.

Type
مرسوم · Decree
Number
3758
Date
28/03/1987
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1987, p. 2
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 16 المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يعطى الاجير الدائم زيادة دورية على اجره تعادل عشرة بالمائة كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا عند توفر الاعتمادات اللازمة.

بعبدا في 28 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون