All legislation

مرسوم Decree No. 2329 31/03/1992

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 1992 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2329
Date
31/03/1992
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1992, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2329 تاريخ 31/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1992 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل