المادة 1
مادة 1: يعدل نص الرقيمن 2 و3 من المادة الاولى من القرار رقم 19/92 تاريخ 24/02/1992, بحيث يصبح كما يلي: 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتنقيتها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تنقيته وتوضيبه واعادة تصديره.
قرار Decision No. 27 30/03/1992
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30/06/1954, المسمى
"قانون الجمارك" وخاصة المادة 213/تساعا منه,
بناء على قراره رقم 3423, تاريخ 17/12/1973
وتعديلاته,
بناء على قراره رقم 19/92, تاريخ 24/02/1992,
بناء على طلب مؤسسة قبيطر اخوان الصناعية والتجارية,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل نص الرقيمن 2 و3 من المادة الاولى من القرار رقم 19/92 تاريخ 24/02/1992, بحيث يصبح كما يلي: 2- حب الزيتون بقصد عصره واستخراج الزيوت وتنقيتها واعادة تصديرها. 3- زيت الزيتون بقصد تنقيته وتوضيبه واعادة تصديره.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/03/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر