المادة 1
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/1/1992 تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالمرسوم رقم 1668 تاريخ 7/9/1991.
مرسوم Decree No. 2332 31/03/1992
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/1/1992 تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالمرسوم رقم 1668 تاريخ 7/9/1991.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: علي الخليل