All legislation

قرار Decision No. 1977 21/02/1992

تعديل بصمات الات التخليص المستعملة في المكاتب البريدية

Type
قرار · Decision
Number
1977
Date
21/02/1992
Official Gazette
Issue 15, 09/04/1992, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1977 تاريخ 21/02/1992
Source
Lebanese University

تعديل بصمات الات التخليص المستعملة في المكاتب البر

المادة 1

تستبدل كلمة قروش بكلمة ليرات في بصمات الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية.

المادة 2

تعتبر بالليرات اللبنانية القيم المخلصة والمبصومة بواسطة الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية التي لا تتضمن بصماتها عبارة ليرات لبنانية, ويكلف الموظف المسؤول اضافة عبارة ل.ل. او L.L باليد في البصمة اما على مواد المراسلات البريدية او على لصائق التخليص الخاصة الناتجة عن هذه الالات .

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/02/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعادة