المادة 1
تستبدل كلمة قروش بكلمة ليرات في بصمات الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية.
قرار Decision No. 1977 21/02/1992
تستبدل كلمة قروش بكلمة ليرات في بصمات الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية.
تعتبر بالليرات اللبنانية القيم المخلصة والمبصومة بواسطة الات التخليص البريدي المستعملة في المكاتب البريدية التي لا تتضمن بصماتها عبارة ليرات لبنانية, ويكلف الموظف المسؤول اضافة عبارة ل.ل. او L.L باليد في البصمة اما على مواد المراسلات البريدية او على لصائق التخليص الخاصة الناتجة عن هذه الالات .
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/02/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعادة