المادة 1
مادة 1: يحدث فرع بريدي في شارع الدباس بعاليه ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5556 04/04/1946
مادة 1: يحدث فرع بريدي في شارع الدباس بعاليه ويلحق بمركز البريد والبرق في البلدة المذكورة.
مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا