All legislation

قرار Decision No. 510 02/04/1946

تعديل القرار 220-ل ر تاريخ 30-12-1933 المتعلق باستيراد وتصدير الثقاب والقداحات ومرورها عبر البلدين السوري واللبناني

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
02/04/1946
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1946, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 02/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 220 ل.ر والمؤرخ في 30/12/1933 المشار اليه على الوجه الآتي: اولا- تحذف من مادته الثانية الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك" ثانيا - تلغى مادتاه الثامنة والتاسعة بكاملهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التواقيع: ليون مراد, اديب روماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد