All legislation

مرسوم Decree No. 5541 02/04/1946

تعديل الملاك العام في الدوائر الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5541
Date
02/04/1946
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1946, p. 416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5541 تاريخ 02/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملاك المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 269 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 على الصورة التالية: الرتبة الدرجة الراتب مفتش او رئيس دائرة 3 150 " " " 2 165 " " " 1 180 مفتش عام او رئيس دائرة ممتاز 2 195 " " " " " 1 210 مدير او رئيس مصلحة 3 225 " " " 2 250 " " " 1 275 مدير ممتاز او رئيس مصلحة ممتاز 3 300 " " " " " 2 325 " " " " " 1 350 والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ان الموظف الحائز الآن على رتبة مدير والذي لا يقوم فعلا بمهام مديرية من مديريات الدولة يصنف حكما بموجب هذا المرسوم في رتبة رئيس مصلحة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 2 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود