المادة 1
مادة 1: يعدل الملاك المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 269 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 على الصورة التالية: الرتبة الدرجة الراتب مفتش او رئيس دائرة 3 150 " " " 2 165 " " " 1 180 مفتش عام او رئيس دائرة ممتاز 2 195 " " " " " 1 210 مدير او رئيس مصلحة 3 225 " " " 2 250 " " " 1 275 مدير ممتاز او رئيس مصلحة ممتاز 3 300 " " " " " 2 325 " " " " " 1 350 والباقي بدون تعديل