المواد
مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 272 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الآتي: ليرة لبنانية ــــــــــــــ المحافظون:درجة ثالثة 250 " ثانية 275 " اولى 300 محافظ ممتاز:درجة ثالثة 325 " ثانية 350 " اولى 375 القائمقامون: درجة رابعة 150 " ثالثة 165 " ثانية 180 " اولى 195 قائمقام ممتاز: درجة ثانية 210 " اولى 225
مادة 2: يتقاضى كل من المحافظين والقائمقامين الحاليين الرواتب المخصصة لدرجة كل منهم الحالية حسب التعديل المبين في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1946
بيروت في 2 نيسان سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود