المادة 1
مادة 1: يعطى قضاة وكتبة المجلس العدلي تعويضا شهريا يحدد على الوجه الآتي: 1 الرئيس 150 ل ل 1 النائب الرئيس 100 ل ل 4 المستشار 100 ل ل 1 قاضي التحقيق 100 ل ل 2 الكاتب 40 ل ل يصرف هذا المبلغ مع اعتمادات الباب الرابع - الفصل الثاني - البند الخامس - الفقرة الثالثة - تعويضات للمجلس العدلي, موازنة وزارة العدلية لسنة 1957