All legislation

مرسوم Decree No. 15436 01/04/1957

اعطاء تعويض شهري الى القضاة وكتبة المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
15436
Date
01/04/1957
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1957, p. 385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15436 تاريخ 01/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى قضاة وكتبة المجلس العدلي تعويضا شهريا يحدد على الوجه الآتي: 1 الرئيس 150 ل ل 1 النائب الرئيس 100 ل ل 4 المستشار 100 ل ل 1 قاضي التحقيق 100 ل ل 2 الكاتب 40 ل ل يصرف هذا المبلغ مع اعتمادات الباب الرابع - الفصل الثاني - البند الخامس - الفقرة الثالثة - تعويضات للمجلس العدلي, موازنة وزارة العدلية لسنة 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1957

بيروت في 1 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير العدلية الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: اميل تيان