All legislation

قرار Decision No. 36 09/04/1980

انشاء بلدية في قرية البوار - قضاء كسروان -

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
09/04/1980
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1980, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 09/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية البوار (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البوار" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البوار وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1980 وزير الداخلية ناظم القادري