المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 101/1/ وتاريخ 15/11/79 ما يلي: - توقيع المخابرات التي تجرى من مختلف الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتضمن مبدا عاما. - الاجوبة على الدعاوى الموجهة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. والباقي دون تعديل.