المادة 1
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الطالب التعاضدي" مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان. نطاق عمله: مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان. مركزه: مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان مدته: 99 سنة تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- تقديم المنح والمساعدات المالية لمستحقيها من الخريجين الراغبين في التخصص الجامعي او العالي. 2- تقديم المنح او المساعدات المالية لمستحقيها من الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 3- تقديم المنح والمساعدات المرضية لمستحقيها من الطلاب ممن هم بحاجة الى اجراء معالجات طبية او اجراء عمليات جراحية ذات نفقات مرتفعة.