All legislation

قرار Decision No. 35 24/03/1986

تأسيس "صندوق الطالب التعاضدي" مدرسة مار يوسف قرنة شهوان

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
24/03/1986
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1986, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 24/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الطالب التعاضدي" مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان. نطاق عمله: مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان. مركزه: مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان مدته: 99 سنة تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- تقديم المنح والمساعدات المالية لمستحقيها من الخريجين الراغبين في التخصص الجامعي او العالي. 2- تقديم المنح او المساعدات المالية لمستحقيها من الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 3- تقديم المنح والمساعدات المرضية لمستحقيها من الطلاب ممن هم بحاجة الى اجراء معالجات طبية او اجراء عمليات جراحية ذات نفقات مرتفعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/86 وزير الاسكان والتعاونيات كميل شمعون