All legislation

قرار Decision No. 1595 04/03/1945

اطلاق حرية بيع شفرات المناشر التي كانت خاضعة لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
1595
Date
04/03/1945
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1945, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1595 تاريخ 04/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية بيع شفرات المناشر المستديرة والسلكية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب بموجب المادة الاولى فئة "ج" من القرار رقم 717 المؤرخ في 30/2/1943

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم للتنفيذ.

بيروت في 4 آذار سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق