المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زحله بتاريخ 8 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل نقولا الفرن ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .