All legislation

مرسوم Decree No. 4648 10/04/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زحلة بتاريخ 8-4-1951 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4648
Date
10/04/1951
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1951, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4648 تاريخ 10/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زحله بتاريخ 8 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل نقولا الفرن ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض