All legislation

مرسوم Decree No. 4573 02/04/1951

انشاء رئاسة اعمال مساحة اقليمية في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4573
Date
02/04/1951
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1951, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4573 تاريخ 02/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت رئاسة اعمال مساحة اقليمية في محافظة لبنان الجنوبي, مركزها صيدا.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج شمعون معاون رئيس اعمال المساحة في بيروت رئيسا لاعمال المساحة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي بدون تعديل في الراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني