المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة على طريق اليمونة بتاريخ 6 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل طانيوس رحمه وغيره ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس العدلي المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .