All legislation

مرسوم Decree No. 4483 07/04/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة على طريق اليمونة بتاريخ 6-4-1951 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4483
Date
07/04/1951
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1951, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4483 تاريخ 07/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة على طريق اليمونة بتاريخ 6 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل طانيوس رحمه وغيره ومحاولة قتل آخرين. واحيلت ايضا على المجلس العدلي المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض