All legislation

قرار Decision No. 64 03/04/1962

حصر اعطاء شهادات المنشأ المتعلقه بالصوف الذي يصدر برئيس دائرة الاقتصاد- الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
03/04/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 03/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, المتعلقة بالصوف الذي يصدر, برئيس دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 38/1 تاريخ 26 شباط سنة 1962 المبين اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف