All legislation

مرسوم Decree No. 2409 30/03/1985

اخضاع قسم من المنطقة الارتفاقية التاسعة الى نظام المنطقة الارتفاقية الرابعة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2409
Date
30/03/1985
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1985, p. 255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2409 تاريخ 30/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضع القسمان من العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت المحددان بالاحرف (A- B- C- D- E- F- G) و (J- K- L) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 , الواقعان ضمن المنطقة الارتفاقية التاسعة, لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة لمدينة بيروت (1). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصنيف سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف