المادة 1
مادة 1: اخضع القسمان من العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت المحددان بالاحرف (A- B- C- D- E- F- G) و (J- K- L) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 , الواقعان ضمن المنطقة الارتفاقية التاسعة, لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة لمدينة بيروت (1). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.