المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 20000/1 , من مناطق حبوب - رأس اسطا- وجوارها (قضاء جبيل) (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مرسوم Decree No. 2412 30/03/1985
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 20000/1 , من مناطق حبوب - رأس اسطا- وجوارها (قضاء جبيل) (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط