All legislation

مرسوم Decree No. 2412 30/03/1985

وضع اقسام من مناطق حبوب رأس اسطا وجوارها (قضاء جبيل) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
2412
Date
30/03/1985
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1985, p. 257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2412 تاريخ 30/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة الاقسام المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 20000/1 , من مناطق حبوب - رأس اسطا- وجوارها (قضاء جبيل) (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط