All legislation

مرسوم Decree No. 1071 02/04/1991

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1071
Date
02/04/1991
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1991, p. 200/202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يؤخذ الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي من بين رجال قوى الامن الداخلي السابقين ومن بين احتياطيي الجيش وذلك وفقا لما يلي:

أ- الضباط: يؤخذون من بين ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة نهائيا.

ب - الرتباء: يؤخذون من بين رتباء قوى الامن الداخلي الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي مدة ثلاث سنوات على الاقل.

ج- الافراد: يؤخذون من بين:

- الافراد الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي مدة ثلاث سنوات على الاقل.

- المتطوعين والمجندين الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش وذلك بعد موافقة قيادة الجيش , وعلى ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- الا يتجاوز سن الخمسين فيما خص المتطوعين, والخامسة والخمسين فيما خص الاختصاصيين منهم, والاربعين فيما خص المجندين.

2- ان يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عنها في البنود 6 و7 و8 من المادة 33 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 .

3- ان تكون لديهم شهادة حسن سلوك.

المادة 2

يبقى الاحتياطيون بتصرف قوى الامن الداخلي لمدة خمس عشرة سنة تلي تاريخ تركهم الخدمة, على الا يتجاوزوا السنة التالية:

- فيما خص الضباط: سن التقاعد المحددة لرتبة كل منهم مضافا اليها خمس سنوات .

- فيما خص الرتباء: سن السابعة والخمسين مع امكانية تمديدها بصورة استثنائية حتى سن الستين وذلك بقرار من وزير الداخلية.

- فيما خص الافراد: سن الخامسة والخمسين مع امكانية تمديدها بصورة استثنائية حتى سن الثامنة والخمسين وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 3

أ- يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي حاجات قوى الامن الداخلي من عناصر الاحتياط, ويتخذ الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات , وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

ب - يتم تعيين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي بالاختيار اما اذا تبين للمدير العام ان عدد رجال قوى الامن الداخلي السابقين غير كاف , فيمكن اللجوء الى التعيين الاجباري, على ان يكون هؤلاء متمتعين بأهلية بدنية تؤهلهم استئناف الخدمة تحت السلاح.

ج- لا يلجأ الى تعيين احتياطيي الجيش كاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الا اذا كان عدد رجال قوى الامن الداخلي السابقين الذين يشكلون احتياط هذه القوى غير كاف .

المادة 4

يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة وموافقة وزير الداخلية, ان يستدعى الى الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر, عناصر الاحتياط في الحالات التالية:

أ- اثناء القيام بعمليات ترتدي طابع السرعة وتهدف لتوطيد الامن.

ب - عند اعلان حالة الطوارىء.

ج- عند اعلان حالة الحرب عند انتهاء الثلاثة اشهر الانفة الذكر, يمكن, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على تقرير يضعه المدير العام لقوى الامن الداخلي, استبقاء الاحتياطيين لفترة او لفترات جديدة, على الا يتجاوز مجموعها التسعة اشهر.

المادة 5

اذا قضت ظروف الخدمة الاستعانة بالاحتياطيين في غير الحالات الثلاث المحددة في المادة 4 السابقة, يمكن دعوتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 6

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, دعوة من يرغب من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية سنة فسنة سواء اكانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط, على الا يتجاوزوا عند استئنافهم الخدمة سن ال:

- 56 فيما خص الرتباء.

- 54 فيما خص الافراد في الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة, واعتبارا من تاريخ صدور مرسوم الدعوة, يعتبر مستأنفو الخدمة من غير الاحتياطيين, احتياطيين طيلة فترة وجودهم في الخدمة الفعلية وتطبق عليهم نفس الاحكام السارية على الاحتياطيين تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 7

يخضع الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي للواجبات التالية:

أ- يلبون كل دعوة للخدمة يوجهها اليهم المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاحكام الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم.

ب - يشتركون في فترات التدريب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم.

ج- يفيدون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن محل اقامتهم, ويقدمون كافة المعلومات اللازمة التي تطلبها منهم القطعات المختلفة في قوى الامن الداخلي.

المادة 8

يمكن للمدير العام في قوى الامن الداخلي دعوة الاحتياطيين لفترة او لعدة فترات تدريب , شرط الا يتجاوز مجموعها واحد وعشرين يوما في السنة.

المادة 9

لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي, غير انه يمكن ترقيتهم بصورة استثنائية, وعلى سبيل المكافأة, اذا توفرت لديهم الشروط المحددة في القانون الانف ذكره.

اما فيما يتعلق بسائر اوضاعهم وحقوقهم فتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على احتياطي الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الصدد في هذا المرسوم, على ان يمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المحددة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, ويمارس مجلس القيادة والمدير العام لقوى الامن الداخلي, كل فيما خصه, الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.

المادة 10

تسرى على العرفاء والجنود الذين يؤلفون احتياط الفئة الثانية في الجيش الاحكام الواردة ادناه وذلك عند استدعائهم لتأليف احتياط قوى الامن الداخلي وفقا لاحكام هذا المرسوم:

أ- يبقون خاضعين لجميع الاحكام المتعلقة باحتياطيي الجيش باستثناء ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم.

ب - يتقاضون لدى استدعائهم الى الخدمة في قوى الامن الداخلي, نفس الرواتب ومتمماتها التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش ويستفيدون من نفس التعويضات التي تدفع لرجال قوى الامن الداخلي عندما يكونون في الاوضاع التي تعطي لهؤلاء الحق بهذه التعويضات على ان تدفع جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي.

ج- تعتبر مدة الخدمة التي يقضونها في قوى الامن كما لو كانوا قد ادوها في الجيش وتؤخذ في الاعتبار لتصفية حقوقهم التقاعدية وترقيتهم وخلافه, نفس القواعد والشروط المحددة للاحتياطيين الذين يستدعون للخدمة الفعلية في الجيش .

د- يستفيدون عند استدعائهم للخدمة الفعلية التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش على ان تدفع هذه النفقات من موازنة قوى الامن الداخلي.

المادة 11

تسرى احكام هذا المرسوم على ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة قبل صدوره.

المادة 12

تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم على ان تؤخذ موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق باحتياطي الفئة الثانية.

المادة 13

تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: علي الخليل