المادة 1
يؤخذ الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي من بين رجال قوى الامن الداخلي السابقين ومن بين احتياطيي الجيش وذلك وفقا لما يلي:
أ- الضباط: يؤخذون من بين ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي الذين تركوا الخدمة نهائيا.
ب - الرتباء: يؤخذون من بين رتباء قوى الامن الداخلي الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي مدة ثلاث سنوات على الاقل.
ج- الافراد: يؤخذون من بين:
- الافراد الذين سبق وخدموا في قوى الامن الداخلي مدة ثلاث سنوات على الاقل.
- المتطوعين والمجندين الذين يؤلفون الاحتياط في الجيش وذلك بعد موافقة قيادة الجيش , وعلى ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- الا يتجاوز سن الخمسين فيما خص المتطوعين, والخامسة والخمسين فيما خص الاختصاصيين منهم, والاربعين فيما خص المجندين.
2- ان يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عنها في البنود 6 و7 و8 من المادة 33 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 .
3- ان تكون لديهم شهادة حسن سلوك.