All legislation

قرار Decision No. 4146 04/01/1991

تعديل تسمية بنك في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990

Type
قرار · Decision
Number
4146
Date
04/01/1991
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1991, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4146 تاريخ 04/01/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990 تسمية "بنك هندلوفي للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 74 بحيث تصبح "بنك المغترب " ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1991 الحاكم ادمون نعيم