المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990 تسمية "بنك هندلوفي للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 74 بحيث تصبح "بنك المغترب " ش .م.ل.
قرار Decision No. 4146 04/01/1991
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990 تسمية "بنك هندلوفي للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 74 بحيث تصبح "بنك المغترب " ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1991 الحاكم ادمون نعيم