All legislation

مرسوم Decree No. 8232 02/04/1996

تعديل تخطيط في منطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8232
Date
02/04/1996
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1996, p. 709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8232 تاريخ 02/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),

بناء على قرار مجلس بلدية النبطية الفوقا رقم 44 تاريخ

13/9/1994 المتعلق بالموافقة على تعديل قسم من التخطيط

المصدق بموجب المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 ,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1995 - محضر رقم 38 ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم (أ - ب - ج - د) من التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (ه - و - ز - ح - ط) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي