ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),
بناء على قرار مجلس بلدية النبطية الفوقا رقم 44 تاريخ
13/9/1994 المتعلق بالموافقة على تعديل قسم من التخطيط
المصدق بموجب المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1995 - محضر رقم 38 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم (أ - ب - ج - د) من التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية).
مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (ه - و - ز - ح - ط) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي