All legislation

مرسوم Decree No. 8202 29/03/1996

انشاء وتحديد ملاك مستوصف قرية الدبية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
8202
Date
29/03/1996
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1996, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8202 تاريخ 29/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

(التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

187 تاريخ 16/2/1996 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ

9/6/1995 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية الدبية - قضاء الشوف, لتقديم العلاجات الطبية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المستوصف الحكومي في قرية الدبية على الوجه التالي: عدد طبيب طب عام 1 ممرضة قانونية 1 ممرضة مساعدة 1 خادمة 1 حاجب 1

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري