المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية الدبية - قضاء الشوف, لتقديم العلاجات الطبية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.
مرسوم Decree No. 8202 29/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
(التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
187 تاريخ 16/2/1996 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ
9/6/1995 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في قرية الدبية - قضاء الشوف, لتقديم العلاجات الطبية لاهالي القرية والقرى المحيطة بها.
مادة 2: يحدد ملاك المستوصف الحكومي في قرية الدبية على الوجه التالي: عدد طبيب طب عام 1 ممرضة قانونية 1 ممرضة مساعدة 1 خادمة 1 حاجب 1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري