المادة 1
مادة 1: صنفت طرقا داخلية, الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب-ج) و (د-ه-و) و (ز-ح-ط) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من الطريق الرئيسية في القبيات (مجاز القبيات) المصدق تخطيطها بالمرسوم رقم 2274 تاريخ 6/2/1985 .
مرسوم Decree No. 8233 02/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11/63 الصادر بتاريخ 15 شباط
1963 (فرض تراجع للبناء عن جوانب الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 (تصنيف شبكة
الطرق العامة), لا سيما المادة السابعة منه (اعادة
النظر بتصنيف بعض الطرق) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 (تحديد لوائح
جديدة لتصنيف الطرق),
بناء على طلب اصحاب العقارات الواقعة على المجاز القديم
في قرية القبيات - عكار,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 95 - 96 تاريخ
12/3/1996),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صنفت طرقا داخلية, الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب-ج) و (د-ه-و) و (ز-ح-ط) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من الطريق الرئيسية في القبيات (مجاز القبيات) المصدق تخطيطها بالمرسوم رقم 2274 تاريخ 6/2/1985 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي