All legislation

مرسوم Decree No. 8233 02/04/1996

تعديل تصنيف طريق حلبا - القبيات - الشنبوق, قسم القبيات باتجاه الشنبوق

Type
مرسوم · Decree
Number
8233
Date
02/04/1996
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1996, p. 709-710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8233 تاريخ 02/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/63 الصادر بتاريخ 15 شباط

1963 (فرض تراجع للبناء عن جوانب الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 (تصنيف شبكة

الطرق العامة), لا سيما المادة السابعة منه (اعادة

النظر بتصنيف بعض الطرق) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 (تحديد لوائح

جديدة لتصنيف الطرق),

بناء على طلب اصحاب العقارات الواقعة على المجاز القديم

في قرية القبيات - عكار,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 95 - 96 تاريخ

12/3/1996),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت طرقا داخلية, الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب-ج) و (د-ه-و) و (ز-ح-ط) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من الطريق الرئيسية في القبيات (مجاز القبيات) المصدق تخطيطها بالمرسوم رقم 2274 تاريخ 6/2/1985 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي